السيد كمال الحيدري

69

منهاج الصالحين (1425ه-)

المسألة 227 : يستحبّ أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل ، وعند صدر المرأة . وإذا اجتمعت جنائز متعدّدة جاز تشريكها بصلاةٍ واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلّي مع المحاذاة بينها . والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة ، أن يُجعل الرجل أقرب إلى المصلّي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل . ويجوز جعل الجنازة صفّاً واحداً ، فيجعل رأس كلّ واحدٍ عند ألية الآخر ، شبه الدرج ، ويقف المصلّي وسط الصفّ ، ويراعي في الدعاء تثنية الضمير وجمعه . المسألة 228 : كيفية هذه الصَّلاة أن يكبّر أوّلًا ، ويتشهّد الشهادتين . ثُمَّ يكبّر ثانياً ، ويصلّي على النبيّ ( ص ) . ثُمَّ يكبّر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات . ثُمَّ يكبّر رابعاً ويدعو للميّت . ثُمَّ يكبّر خامساً وينصرف . ولا قراءة فيها ولا تسليم . ولها صورة أخرى مطوَّلة تطلب من مظانِّها . المسألة 229 : لا يشترط في المصلّي على الميّت أن يكون مماثلًا له في الذكورة والأُنوثة ، بل يصحّ أن يصلّي الرجل على المرأة وبالعكس . المسألة 230 : تجوز هذه الصَّلاة جماعةً وفرادى ، ولكنّ المأموم يقرأ ويؤدّي التكبيرات الخمس بكيفيّتها المتقدّمة ، ولا يكتفي بقراءة الإمام ، ولا تعتبر العدالة في الإمام . المسألة 231 : يجب في الصَّلاة على الميّت أمور : منها : النيَّة على نحو ما تقدّم في الوضوء . ومنها : حضور الميّت فلا يصلّى على الغائب . ومنها : استقبال المصلّي القبلة . ومنها : أن يكون رأس الميّت إلى جهة يمين المصلّي ، ورجلاه إلى جهة يساره . ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه . ومنها : وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه . ومنها : أن لا يكون المصلّي بعيداً عنه ، على نحوٍ لا يصدق الوقوف عنده . ومنها : أن لا يكون بينهما حائلٌ من سترٍ أو جدار .